الشيخ الأنصاري

27

كتاب المكاسب

الأول في خيار المجلس والمراد ب‍ " المجلس " مطلق مكان المتبايعين حين البيع ، وإنما عبر بفرده الغالب ، وإضافة الخيار إليه لاختصاصه به وارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق . ولا خلاف بين الإمامية في ثبوت هذا الخيار ، والنصوص به مستفيضة ( 1 ) . والموثق الحاكي لقول علي عليه السلام : " إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب " ( 2 ) مطروح أو مؤول . ولا فرق بين أقسام البيع وأنواع المبيع . نعم ، سيجئ استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري . وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل :

--> ( 1 ) راجع الوسائل 12 : 345 ، الباب الأول من أبواب الخيار . ( 2 ) الوسائل 12 : 347 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 7 .